كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)

٢٨٦٧ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول:
«كنا نخابر، قبل أن ينهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الخبر بسنتين، أو ثلاث، على الثلث، والشطر، وشيء من تبن، فقال لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها، فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها» (¬١).
- وفي رواية: «كنا في زمان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نأخذ الأرض بالثلث، أو الربع، بالماذيانات (¬٢)، فقام رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها» (¬٣).
- وفي رواية: «كنا نخابر على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فنصيب من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها» (¬٤).
أخرجه أحمد (١٤٤٠٤) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. و «الدَّارِمي» (٢٧٧٩) قال: أخبرنا أَبو الحسن، عن زكريا بن إسحاق. و «مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩٢٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي ٥/ ٢٠ (٣٩٢٤) قال: حدثني أَبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب ـ قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب ـ قال: حدثني هشام بن سعد.
ثلاثتهم (زهير بن معاوية، وزكريا، وهشام) عن أبي الزبير، فذكره (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ للدارمي.
(¬٢) (الماذيانات) ما ينبت على حافتي مسيل المياه.
(¬٣) اللفظ لمسلم (٣٩٢٤).
(¬٤) اللفظ لمسلم (٣٩٢٣).
(¬٥) المسند الجامع (٢٦١٢ و ٢٦١٤)، وتحفة الأشراف (٢٧٢٩ و ٢٩٧٤)، وأطراف المسند (١٩٠٨).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢١٢٠ و ٥١٢١ و ٥١٤١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٠٤)، والبيهقي ٦/ ١٣٠.

الصفحة 539