كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)
٢٨٦٨ - عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه» (¬١).
- وفي رواية: «من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها» (¬٢).
- وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها رجلا» (¬٣).
أخرجه أحمد (١٥٠٧٠) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٥/ ٢٠ (٣٩٢٥) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٣٩٢٦) قال: وحدثنيه حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا أَبو الجواب، قال: حدثنا عمار بن رُزيق.
ثلاثتهم (سفيان، وأَبو عَوانة، وعمار) عن سليمان بن مِهران الأعمش، قال: حدثنا أَبو سفيان، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لمسلم (٣٩٢٥).
(¬٣) اللفظ لمسلم (٣٩٢٦).
(¬٤) المسند الجامع (٢٦١١ و ٢٦١٥)، وتحفة الأشراف (٢٣٢٣)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٢/ ٣٨.
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١٥٩ و ٥١٦٠)، والبغوي (٢١٨١).
٢٨٦٩ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ما من مسلم يغرس غرسا، إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» (¬١).
- وفي رواية: «ما من مسلم يغرس غرسا، إلا كان له صدقة، ما أكل منه، وما سرق منه، وما أكلت الطير منه، وما أكلت الوحش منه» (¬٢).
⦗٥٤١⦘
أخرجه عَبد بن حُميد (١٠١٢) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «مسلم» ٥/ ٢٧ (٣٩٦٨) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. و «أَبو يَعلى» (٢٢١٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
كلاهما (يزيد، وعبد الله بن نُمير) عن عبد الملك بن أبي سليمان (¬٣)، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم.
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٣) قوله: «عن عبد الملك» سقط من المطبوع من مسند أبي يَعلى، وقد أخرجه البخاري، في التاريخ الكبير ١/ ٣٣١ (١٠٤٦)، والبيهقي ٦/ ١٣٧، من طريق يزيد بن هارون، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، به.
(¬٤) المسند الجامع (٢٥٩٨)، وتحفة الأشراف (٢٤٤٢).
الصفحة 540
560