٢٤٦٣ - عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تؤخر الصلاة لطعام، ولا لغيره».
أخرجه أَبو داود (٣٧٥٨) قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، قال: حدثنا معلى، يعني ابن منصور، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٢٥١)، وأطراف المسند (٢٦١١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الصغير» (٨٢٩)، والدارقُطني (١٠٢٠)، والبيهقي ٣/ ٧٤.
٢٤٦٤ - عن محمد بن عَمرو بن الحسن بن علي، قال: قدم الحجاج المدينة، فسألنا جابر بن عبد الله، فقال:
«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل، وكان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر، والصبح، قال: كانوا، أو قال: كان يصليها بغلس» (¬١).
- وفي رواية: «سألنا جابر بن عبد الله، في زمن الحجاج، وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة، فقال جابر: كان النبي صَلى الله عَليه وسَلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر وهي حية، أو نقية، والمغرب حين تجب الشمس، والعشاء ربما عجل، وربما أخر، إذا اجتمع الناس عجل، وإذا تأخروا أخر، والصبح ربما كانوا، أو كان، يصليها بغلس» (¬٢).
⦗٩٦⦘
- وفي رواية: «سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٤٣) قال: حدثنا غُندَر. و «أحمد» ٣/ ٣٦٩ (١٥٠٣٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «الدَّارِمي» (١٢٩٠) قال: أخبرنا هاشم بن القاسم.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ للدارمي.
(¬٣) اللفظ للبخاري (٥٦٥).