كتاب حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

__________
إذا علمت ذلك، فقوله بعد: (وإن عم المكلَّف تحريمه، لزمه) تصريح بمفهوم قوله: (ومن أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه) ويمكن رجوعه إلى مفهومي العبارتين، أي: المذكورة وقوله: (أو أمر به سلطان، ظلمًا، من جهل ظلمه)، ويكون معنى (علم التحريم) في المسألة الأولى: أن يعلم: أن القتل من حيث هو محرم، وفي المسألة الثانية: أن القتل الذي أمر به السلطان بخصوص تلك الواقعة محرم، فيوافق ما قررناه والله أعلم. قوله أيضا على قوله: (أو أمر به سلطانٌ ظلما، من جهل ظلمه فيه ... إلخ) ظاهره: سواء علم المأمور تحريم القتل من حيث هو أم لا، حيث لم يعلم أنَّ القتل بغير حق، وهذا مقتضى عبارة "الإقناع" أيضا، ويظهر حينئذ الفرق في الأمر بين السلطان وغيره، ولذلك قال في "الإقناع": وإن كان الآمر غير السلطان، فالقصاص على القاتل بكل حال، أي: حيث علم بتحريم القتل، بخلاف من نشأ في غير بلاد الإسلام، لكن صرح المصنف في "شرحه": أن المأمور حيث علم التحريم، فالقصاص عليه، سواء كان الآمر سلطانا أو غيره، وتابعه الشيخ منصور رحمه الله تعالى على ذلك، وهو ظاهر إطلاق

الصفحة 18