كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فَجَوَابٌ صَحِيحٌ لَا إنْ قَالَ لِي مَخْرَجٌ مِمَّا ادَّعَاهُ وَإِنْ قَالَ لِي حِسَابٌ أُرِيدُ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ أَوْ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى بَيِّنَةُ قَضِيَّتِهِ أَوْ أَبْرَأَنِي وَلِي بَيِّنَةٌ بِهِ وَسَأَلَهُ الْإِنْظَارَ لَزِمَ إنْظَارُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ وَلَا يُنْظَرُ إنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ تَدْفَعُ دَعْوَاهُ فَإِنْ عَجَزَ حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ وَاسْتَحَقَّ فَإِنْ نَكِلَ حُكِمَ عَلَيْهِ وَصُرِفَ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَ سَبَبَ الْحَقِّ، فَأَمَّا إنْ أَنْكَرَهُ ثُمَّ ثَبَتَ فَادَّعَى قَضَاءً أَوْ إبْرَاءَ سَابِقًا عَلَى إنْكَارِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً وَإِنْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِعَيْنٍ كَانَتْ بِيَدِك أَوْ لَك أَمْسِ لَزِمَهُ إثْبَاتُ سَبَبِ زَوَالِ يَدِهِ

الصفحة 297