كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وَمَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدا فرُعٍ عَلَى أَصْلٍ وَتَعَذَّرَ وَالْآخَرُ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ وَإِذَا أَنْكَرَ الْأَصْلُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَمْ يُعْمَلْ بِهَا وَيَضْمَنُ شُهُودُ الْفَرْعِ بِرُجُوعِهِمْ بَعْدَ الْحُكْمِ مَا لَمْ يَقُولُوا: بَانَ لَنَا كَذِبُ الْأُصُولِ أَوْ غَلَطُهُمْ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ بَعْدَهُ لَمْ يَضْمَنُوا إلَّا إنْ قَالُوا: كَذَبْنَا أَوْ غَلِطْنَا وَإِنْ قَالَا بَعْدَهُ مَا أَشْهَدْنَاهُمَا بِشَيْءٍ لَمْ يَضْمَنْ الْفَرِيقَانِ شَيْئًا
فصل
ومن زاد في شهادته أَوْ نَقَصَ لَا بَعْدَ حُكْمِ أَوْ أَدَّى

الصفحة 379