كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

وهو جائزٌ بلا ضَعْفٍ.
(أضرب الناس مع عُمر عنهما)؛ أي: عن فِعْلهما.
(ثم دخل)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
(يا بنت أبي أُمية) هي أُمُّ سَلَمَة، واسمها: هِنْد، واسم أبي أُميَّة: سَهْل على الصَّحيح.
(فهما)؛ أي: هاتان الركعتان بدَلٌ عن الركعتين الفائتتين بعد الظُّهر، وسبق الحديث بشرحه في (المواقيت)، لكنْ فعْلُ عائشة لهما باجتهادها أدَّاها (¬1) إلى اتّباع فعله - صلى الله عليه وسلم - من غير مُلاحَظة كونهما قضاءً.
قال (خ): فيه أنَّ ما له سبَبٌ من التطوُّع لا يُكره بعد العَصْر، وأن النَّوافِل تُقضى، وأنه - صلى الله عليه وسلم - إذا فعَل طاعةً لا يَقطعها أبدًا.
* * *

9 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
قَالَهُ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب الإشَارةِ في الصَّلاة)
(قاله كريب) سيأتي وصْلُه بعد بابٍ.
¬__________
(¬1) "أداها" ليس في الأصل.

الصفحة 131