كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

والرُّجوعُ لقائل الحق، والصَّدَقة في السِّخال ونحوها إذا كانت الماشية صِغارًا، وأنَّ حَوْلَ النَّتاج حَوْلُ الأُمَّهات، وإلا لم يَجُزْ أخْذُ العَناق.

2 - بابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}
(باب البَيعَةِ)، أي: بفتح الباء، (على إيتاء الزَّكاة).

1401 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
سبق شرح الحديث فيه في آخر (كتاب الإيمان).

3 - بابُ إِثمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا

الصفحة 336