كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

قال (ح): ما يَشْرب بعُروقه، أي: وهو المسمَّى بالبَعْل في الرواية الأُخرى، وقال الأكثر: هو الذي يشْرب بماء السَّماء الذي تَنكسِر حولَه الأرض وبغَير حَرْثه، قيل: مأخوذٌ من العَاثُور، وهو السَّدُّ الذي يُصنعَ ليَرجع الماءُ إلى الزَّرع، وقال التَّيْمي: لأن الماشي يتعثَّر بالحُفَرِ التي تجتمع من المطَر.
(العُشْر) في تفرقته - صلى الله عليه وسلم - بذلك الرِّفقُ بأرباب الأموال، وبالمُستحقِّين.
(بالنضح) هو شُربٌ دون رِيٍّ، والناضح: البَعير يُستقَى عليه، والمراد: ما سُقِي بالسَّواني، أي: النَّواضح.
(قال أبو عبد الله)؛ أي: البُخَارِيّ، ومحلُّ هذا الكلام كما قالَه التَّيمي: الباب الثاني عَقِبَ حديث أبي سعيد، ولعلَّ هذا من غلَط النَّاسِخ، وغرَضه أن حديث أبي سعيد فيه القَدْر الذي تجب فيه الزكاة، فهو مبيِّنٌ لإطلاق حديث ابن عُمر: "العُشْر ونِصْف العُشْر" من غير ذكْره النِّصاب.
قال (ك): وفي نسخة الفِرَبْرِيّ ذكْره هناك.
قال: وبتقدير أن يكون مذكورًا في هذا الباب، فليس غلَطًا؛ لأن حديث أبي سَعيد قد سبق في (باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنْز)، فصحَّ قوله.
(هذا تفسير الأول)؛ أي: السابق في ذلك الباب، وإنْ كان يُعاد في الباب الآتي.

الصفحة 462