كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

قلت: ويؤخذ من ذكر البُخَارِيّ ذلك أنَّ الفضْل كان مع النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين دخَل البيت، وبلالٌ، وأُسامةُ، وقد صرَّح به النَّسائي في روايته.
(وقال بلال) وصلَه البُخَارِيّ في (باب الحجِّ).
(فأُخِذَ) بالبناء للمَفعول، ومُراده: زيادةُ بلالٍ عُمِل بها، ولا يُقال: إنها منافيةٌ لقَول الفَضْل: (لم يُصَلِّ)، فليس من باب زيادة الثقة؛ لأنا نقول: مُراده بأنه لم يُصَلِّ لم أرَه صلَّى.
ووجْه الشَّبَه بينه وبين زكاة الثَّمَر: أنَّه عمَلٌ بالزيادة في الموضعين لا أنَّ أحدهما مُبهَمٌ، والآخَر مفسَّرٌ.
* * *

56 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ صَدَقَةٌ
(باب: ليسَ فيما دُوْن خمسةِ أوَسُقٍ صدقَةٌ)

1484 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا أقلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ، وَلَا فِي أقلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أقلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ".
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ

الصفحة 464