كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْم بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بيَّنُوا.
(فيما أقل)، (ما) زائدةٌ، و (أقل) مجرورُ (في) بالفتحة، بدليل قوله بعده: (ولا في أقلَّ).
قال (ش): ومنهم من قيَّده بالرفع، أي: فيكون (ما) موصولةً حُذِفَ صَدْر صِلَتها.
(خمسة أوَسق) هي ألفٌ وستُّمائةِ رَطْلٍ.
(أواقي) جمع أُوقِيَّةٍ بالتَّشديد والتَّخفيف، وفُعِل بأَواقٍ كإعلالِ قاضٍ، وإنما اعتُبر النِّصاب ليبلغ حدًّا يحتمل المواساةَ.
* * *

57 - بابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وهَلْ يُترَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟
(باب أخْذ الصَّدقَة عند صِرَام النَّخْل)، بكسر الصَّاد، قال (ك): وفتْحها: جَداده، أي: قَطْع ثمره، وأَصْرَم، أي: جاء وقْتُ صِرامه.
قال الإسماعيلي: قوله: (عند صِرَام النَّخْل)، أي: بعد أن يجِفَّ في المِرْبَد ويصيرَ تمرًا، ولكنَّ ذلك لا يَتطاول، فحسُن أن يُنسب إليه كما قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، فيمن قال: إن

الصفحة 465