كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

يَلزم كون كلِّ ثمرةٍ بدا صلاحُها يجوز فيها البيع لجوازِ مانعٍ آخر.
* * *

1486 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ".
الحديث الأول:
(وكان) يحتمل عَود الضَّمير للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولابن عُمر، فقائله إما ابن عمر، وإما ابن دِيْنار.
(عاهته)؛ أي: آفتُه، أي: فيصير على الصِّفة المطلوبة فيه كظُهور النُّضْج، ومبادئ الحَلاوة بأن يتلوَّن ويَلين، أو يتلوَّن بحُمْرةٍ، أو صُفرةٍ، أو سوادٍ، ونحوه، فإنَّه حينئذٍ يأْمَن من العاهات، وقبل ذلك رُبَّما تتلَف لضَعْفها، فلم يَبْقَ شيءٌ في مُقابلَة الثمن، فيكون مِن أكل أموال النَّاس بالباطِل، نعَمْ، يُخصُّ من عُموم ذلك ما إذا شرَط القَطْع، فإنَّه جائزٌ إجماعًا.
* * *

1487 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

الصفحة 469