كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

1488 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيع الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ.

الثاني:
(تُزهي) بضمِّ أوَّله: مِن أَزْهتْ الثَّمرة.
(حتَّى تَصْفَار)؛ أي: أو تصفَرَّ، أو تَسوَدَّ، أو نحو ذلك، فهو للتَّمثيل، ويُقال أَيضًا: زهَى النَّخْل: ظهَرت ثمرتُه، وأزهى: احمرَّ أو اصفرَّ، وقال الأَصْمَعي: لا يُقال: أَزْهى بل زَهى.
قال الخَلِيْل: أي: بَدا صلاحُه.
قال ابن الأَثِيْر: منهم مَن أنكر يُزهي، كما أن منهم من أنكر يَزهو.
قال (ك): والحديث الصَّحيح يُبطل قَول مَن أنكَر الإزْهاء.
* * *

59 - بابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقتهُ غَيْرُهُ؛ لأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نهى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءَ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.

الصفحة 470