كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

(باب: هل يَشتَري صدَقتَه؟)

1489 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: "لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إلا جَعَلَهُ صَدَقَةً.
الحديث الأول:
(استأمره): استشَاره.
(لا تعد)؛ أي: اقطَع طمَعك منه، ولا تَرغبْ فيه.
(فبذلك)؛ أي: فلهذا كان ابن عُمر إذا اشتَرى شيئًا كان قد تصدَّق به إنما يشتريه ليتصدَّق به ثانيًا لا ليَنتفع.
(يترك)، في بعضها: (لا يترك)، فيُؤوَّل على معنى التَّخْلية بتقدير: من، أي: لا يخلي الشخص من أن يبتاعه في حالٍ إلَّا حال صدقة، أو لغرضٍ إلَّا لغرض الصدقة.
* * *

1490 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ،

الصفحة 471