كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(باب الصدَقة على مَوالي أَزواج النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
قال الإِسْماعِيلي: ساق فيه حديث مولاة مَيْمُونة، فلو عبَّر فيه بالإفراد كان أَولى من التَّعبير بالجمْع.
قلتُ: فيه قصَّة بَرِيْرة، فناسبَ التعبير بالجمع.

1492 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلَّا انتفَعْتُمْ بِجلْدِهَا". قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكلُهَا".

الحديث الأول:
(مولاةٌ)؛ أي: عَتِيْقة، وهو مرفوعٌ نائبٌ عن الفاعل لـ (أُعطِيَ).
(لميمونة) صفةٌ لـ (مولاة).
(من الصدقة) متعلِّقٌ بـ (أُعْطِيت)، أو صفةٍ لـ (شاةٍ).
(إنما حرم أكلها) وجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أن الأكل غالبٌ في اللَّحم، فكأنه قال: اللَّحم حرامٌ لا الجِلْد.
* * *

الصفحة 474