كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

65 - بابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ، فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءَ.

(باب ما يُستَخرج من البَحْر)
(العَنْبر) بسكون النُّون، وفتح الموحَّدة: معروفٌ، بخلاف العبير، بكسر الموحَّدة، وسكون المثناة تحت، فإنَّه أخلاطٌ تجمع بالزَّعفران.
(دَسَره) بفتح المهملَتين: دفَعَه، ورَماهُ إلى شاطئه، والظَّاهر أنَّه زبَدُه، وقيل: هو رَوث دابَّةٍ بحريَّة، وقيل: نباتٌ في قَعْر البحر تأكله بعض دوابِّه، ثم تقذِفُه رَجيْعًا، وقال ابن سِيْنا: نَبْعُ عينٍ في البحر، وقيل: من كُور النَّحل يخرج من السَّيل بجزائر البحر.
(وإنما) إلى آخره، وصلَه البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وقصَد بذلك الردَّ لقَول الحسَن، أي: لمَّا قال: في الرِّكَاز، وقدَّمه (¬1) كان للحصر، فخرَج ما يُوجد في الماء، أو أنَّ لفْظ الزكاة لا يَتناول ما في الماء، بل ما رُكِزَ في الأرض.
¬__________
(¬1) أي: لفظ: "في الركاز".

الصفحة 481