كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

عنده، والاعتِراض الأوَّل نقْضُ الدَّليل، والثَّاني نقْض الحُكم.
قال (ط): إلْزامه إما لأبي حنيفة بتَسمية من وُهِب ونحوه، فحُجَّةٌ قاطِعةٌ، لأنَّ اشتراك المسمَّيات في الأسماء لا يدلُّ على اشتراكها في الأحكام، وأما قوله (¬1): (وتناقضه) فتعسُّفٌ؛ إذْ مُراده كما قال الطَّحَاوِي: أنْ يأْخُذه لنفْسه عِوَضًا مما له من الحُقوق في بيت المال لا أنَّه أسقَط الخمُس من المَعدِن بعد ما أوجَب فيه.
* * *

1499 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".
(وعن أبي سلمة) عطفٌ على (سَعيد).
(العجماء)؛ أي: البَهيمة؛ لأنها لا تتكلَّم.
(جُبَار) بضمِّ الجيم، وخِفَّة الموحَّدة، أي: هَدَرٌ، ولا بُدَّ من تقدير مضافٍ في المبتدأ لصحة الكلام، أي: فِعْل العَجْماء ونحوه، والمراد أنها إذا انفلَتتْ فصدَمتْ إنسانًا فأتلَفتْه، أو أتلفتْ مالًا، فلا غُرْمَ على مالكها، أما إذا كان معَها فيَلزمه.
¬__________
(¬1) أي: البُخَارِي.

الصفحة 486