كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ.
تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ.
(عُرَيْنة) بضم المهملة، وفتح الراء، وسكون المثنَّاة تحت، ونون: قَبيلةٌ.
(اجتووا)؛ أي: كَرِهوا، وهو بالجيم افتعالٌ من الجَوَى، وهو مرَضٌ.
(الذود)؛ أي: الإبِل.
(وأبوالها) فيه عُلْقةٌ لمن قال: بَول ما يُؤكل طاهرٌ، وأُجيب: بأن الدُّواء يُبيح ما كان حرامًا.
(الحَرَّة) بفتح المهملة: أرضٌ ذات حِجارةٍ سُودٍ كأنها احترقت بالنَّار.
وروي أنَّهم كانوا مُرتدِّين، وسبق الحديث في (باب: أبوال الإبِل) من (الطهارة)، وأنهم كانوا ثمانيةً، وأن الرَّاعي: يَسَار وغير ذلك، وقطع الأطراف؛ لأنهم قُطَّاع طريقٍ، وسَمَرَ أعيُنَهم لما رُوي أنَّهم سَمروا أعيُن الرُّعاة، وقيل: كان قبْل نُزول الحُدود.
وقال (ط): قصْد البخاريِّ أنَّه يجوز إعطاء الزكاة لصنفٍ واحدٍ، كما أعطى هؤلاء وهم أبناء سبيلٍ، وهو حُجَّةٌ قاطعةٌ.
قال (ك): لا حُجَّةَ فيه أصلًا؛ إذ الصدقة لم تكُن منحصرةً عليها، ولا بالابتياع؛ إذ الرقَبة تكون لغيرهم، ولا الانتفاع بتلك المدَّة ونحوها.

الصفحة 489