كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

70 - باب فَرْضِ صدَقَةِ الْفِطْرِ
وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً

(باب صدَقة الفِطْر)
(ورأى) في بعضها: (ورَوى).
* * *

1503 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
(السَكَن) بفتح المهملَة، والكاف.
(صاعًا) هو أربعة أمدادٍ، والمُدُّ: رِطْلٌ وثلثٌ بالعراقي.
(إلى الصلاة)؛ أي: صلاة العيد.
قال (ك): قال الظَّاهرية: هي سُنَّةٌ. ووهِمَ في ذلك، فإنهم قالوا: فرضٌ، وإنما قال: سنة مالكٌ، وقال أبو حنيفة: واجبةٌ لا فرضٌ على

الصفحة 492