كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

(الصدقة)؛ أي: الفِطْر، فاللام للعَهْد.
* * *

74 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
(باب صدَقة الفِطْر صاعٌ من تَمْرٍ)
في بعضها: (صاعًا) بالنصب خبر (كان) محذوفًا، أو حكايةٌ عما في الحديث.

1507 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ - رضي الله عنه -: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.
(فجعل النَّاس)؛ أي: مُعاوية كما فُسِّر في الرواية الأخرى، ولا يُحمل على العموم حتَّى يكون إجماعًا سُكوتيًّا، لا سيَّما وفي حُجَّيته خلافٌ، وفي "مسلم": أن أَبا سَعيد قال: فأخَذ النَّاس بذلك، أما أنا فلا أَزال أُخرجه كما كنْتُ أُخرجه أبدًا.
وقال (ن): كيف يكون حُجَّةً وقد خالفَه أبو سعيد وغيره مَن هو أَطْول صُحبةً، وأعلم بأحوال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.
(عَدله) بفتح العين، وفي بعضها بكسرها، قال الأخْفَش: بالكسر:

الصفحة 495