كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

بـ (أو) الفاصِلة، فالنظَر إلى ذواتها لا قِيْمتها، ومعاوية إنما صرَّح بأنه رأْيُه، فلا يكون حُجَّةً على غيره.
وقال (خ): ذكْر الأصناف المختلفة القِيْمة دليلٌ أنَّه لا يجوز إخْراج القِيْمة، وأن النظَر لأعيانها لا قيمتها.
قال (ط): قيمة التَّمْر والشَّعير أَيضًا مختلفةٌ، ولم يُنظر إلى ذلك، بل المِقْدار، فكذا البُرُّ، فاعتبار القيمة لا وجْهَ له.
* * *

76 - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
(باب الصدَقة قَبْل العِيْد)

1509 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِزكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.

1510 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زيدٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

الصفحة 497