كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

عن أولادي، وهم موالي عبد الله، وفي نفقته، فكان يُعطي فِطْرتهم.
(يقبلونها)؛ أي: بدعواهم الفَقْر، فكان يُعطيه ولا يتجسَّس، وقال (ط): المراد بالذين يقبلونها الذين تجتمع عندهم، ويقولون تفريقها صبيحة يوم العيد؛ لأنه السُّنَّة.
(يُعطون) مبنيٌّ للفاعل، أو للمفعول.
قال التَّيْمِي: فيه جواز تقديم صدقة الفِطْر قبل يوم العِيْد.
قال (ط): وأنه لا تُعطَى إلَّا من قُوته؛ لأنهم لمَّا لم يجدوا التمْر أعطَوا الشعير.
* * *

78 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
(باب صدَقة الفِطْر على الصَّغير)
أدخل (ك) حديثَه في الترجمة السابقة، وأسقط الباب.

1512 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.
(على الصغير)؛ أي: على وَليِّه من ماله، أو على مَن تلزَمه نفَقتُه.

الصفحة 500