كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

الْفَجْرُ صَلَّى رَكعَتَيْنِ.
الحديث الأول: سبق قريبًا.
(وحدثتني)؛ أي: قال ابن عُمر: وحدَّثتني.
* * *

1182 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.
تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبة.
الثاني:
(أربعًا) لا يُنافي ما سبق من ركعتين؛ لأن المؤكَّد هو الركعتان، والأُخريان سنةٌ غير مؤكَّدةٍ.
(قبل الغداة)؛ أي: صلاة الصُّبح.
(وتابعه ابن عدي) وصلَها إسحاق.
(وعمرو)؛ أي: ابن مَرْزُوق، وصلَها البَرْقاني في "كتاب المُصافَحة" (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) في الأصل: "الرماني في كتاب الصلاة" مكان: "البرقاني في كتاب المصافحة" والمثبت من "ف" و"ب". وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (2/ 439).

الصفحة 66