كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
71 - بَابُ هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ.
2812 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالمَدِينَةِ، بَعَثَ بِالهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ.
72 - هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الهَدْيِ إِحْرَامًا.
2813 - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، عَن مَالِكٍ، عَن عَبد اللهِ بن أَبي بَكْرٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ أَبي، فَلاَ يَدَعُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم شَيْئًا أَحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ الهَدْيَ.
الصفحة 120