كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
79 - مَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ.
2839 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، عَن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن عَبد اللهِ بن عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَا فِي وَجْهِي؟ قَالَ: أَمَا إِنَّ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.
الصفحة 137