كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
82 - قَتْلُ الكَلْبِ العَقُورِ.
2849 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.

الصفحة 144