كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
84 - قَتْلُ الفَأْرَةِ.
2851 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالعَقْرَبُ.
85 - قَتْلُ الوَزَغِ.
2852 - أَخبَرني أَبو بَكْرِ بْنُ إِسحَاقَ، قال: حَدثنا إِبراهِيمُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، قال: حَدثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبي، عَن قَتَادَةَ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: لِهَذِهِ الوَزَغِ لأَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى إِبراهِيمَ عَلَيهِ السَّلاَمُ إِلاَّ هَذِهِ الدَّابَّةُ فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا، وَنَهَى عَن قَتْلِ الجِنَّانِ، إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.
الصفحة 146