كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
86 - قَتْلُ العَقْرَبِ.
2853 - أَخبَرَنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعيدٍ أَبو قُدَامَةَ، قال: حَدثنا يَحيَى، عَن عُبَيدِ اللهِ، قَالَ: أَخبَرني نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ: الحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالعَقْرَبُ، وَالغُرَابُ.
87 - قَتْلُ الحِدَأَةِ.
2854 - أَخبَرَنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قال: حَدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخبَرنا أَيُّوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.
الصفحة 148