كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
88 - قَتْلُ الغُرَابِ.
2855 - أَخبَرَنا يَعقُوبُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا هُشَيْمٌ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ سَعيدٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم سُئِلَ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ؟ قَالَ: يَقْتُلُ العَقْرَبَ، وَالفُوَيْسِقَةَ، وَالحِدَأَةَ، وَالغُرَابَ، وَالكَلْبَ العَقُورَ.
2856 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ المُقْرِئُ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الفَأْرَةُ، وَالحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.
الصفحة 149