كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

8 - الحَجُّ عَنِ المَيِّتِ، الَّذِي لَمْ يَحُجَّ.
2653 - أَخبَرَنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قال: حَدثنا عَبدُ الوَارِثِ، قال: حَدثنا أَبو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَني مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الهُذَلِيُّ، أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الجُهَنيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَيُجْزِي عَن أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنهَا، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِي عَنهَا، فَلْتَحُجَّ عَن أُمِّهَا.

الصفحة 16