كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
100 - النَّهْيُ أَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ المُحْرِمِ، وَرَأْسُهُ إِذَا مَاتَ.
2878 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مُعَاوِيَةَ، قال: حَدثنا خَلَفٌ، يَعْني ابنَ خَلِيفَةَ، عَن أَبي بِشْرٍ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَأَنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يُغَسَّلُ، وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا.
الصفحة 165