كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
116 - قَتْلُ الفَأْرَةِ فِي الحَرَمِ.
2909 - أَخبَرَنا يُونُسُ بن عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ يُقْتَل فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ.
2910 - أَخبَرَنا عِيسَى بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبدِ اللهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: العَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.
الصفحة 190