كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
117 - قَتْلُ الحِدَأَةِ فِي الحَرَمِ.
2911 - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ: الحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.
الصفحة 191