كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
2924 - أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمدُ بن عَبدِ الأَعلَى، عَن خَالِدٍ، عَن شُعبَةَ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ أُمَّ المُؤْمِنينَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَوْلاَ أَنَّ قَوْمي، وَفِي حَدِيثِ مُحَمدٍ قَوْمَكِ، حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ فَلَمَّا مَلَكَ ابنُ الزُّبَيْرِ، جَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ.
الصفحة 201