كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

230 - بَابُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْيِ الجِمَارِ.
3107 - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الحَسَنِ العُرَنيِّ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، إِلاَّ النِّسَاءَ، قِيلَ: وَالطِّيبُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، يَتَضَمَّخُ بِالمِسْكِ، أَفَطِيبٌ هُوَ.
(آخر ما عند الشيخ من المناسك)

الصفحة 333