كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3209 - أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَن يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَن صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثْني، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا مِنْ عَبدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ، قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ إِبِلاً، فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا، فَبَقَرَتَيْنِ.
3210 - أَخبَرَنا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبي النَّضْرِ، قال: حَدثنا أَبو النَّضْرِ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ، عَن سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ الفَزَارِيِّ، عَن أَبيهِ، عَن يُسَيْرِ بْنِ عَميلَةَ (1)، عَن خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة المكتبة التجارية إلى: "يُسَيْر بن عَمْرو"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 4/ 308 (4380)، و"تحفة الأشراف" (3526).

الصفحة 405