كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3212 - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عُثمَانَ، قال: حَدثنا بَقِيَّةُ، عَن بَحِيرٍ، عَن خَالِدٍ، عَن أَبي بَحْرِيَّةَ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: الغزْوُ غَزْوَانِ، فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ، وَأَطَاعَ الإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ، كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ أَجْرًا كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرضِ، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بِالكَفَافِ.
46 - بَابُ حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ.
3213 - أَخبَرَنا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَاللَّفْظُ لِحُسَيْنٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ فِي امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنَ المُجَاهِدِينَ فَيَخُونُهُ فِيهَا، إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ.

الصفحة 407