كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3218 - أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَن أَبي عُمَيْسٍ، عَن عَبد اللهِ بن عَبدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَن أَبيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَادَ جَبْرًا، فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسُبُ وَفَاتَكَ قَتْلاً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ، القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالحَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالمَغْمُومُ، يَعْني الهَدِمَ، شَهَادَةٌ، وَالمَجْنُوبُ (1) شَهَادَةٌ، وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ، قَالَ رَجُلٌ: أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَاعِدٌ؟ قَالَ: دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ عَلَيهِ بَاكِيَةٌ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة المكتبة التجارية إلى: "والمجنون"، وهو على الصواب في "جامع الأصول" (8572)، نقلا عن "سنن النسائي"، وكذلك في جميع مصادر تخريج وطرق الحديث.
- قال أبو بكر بن أبي شيبة: يَعني: قَرحَةَ ذَاتِ الجَنبِ. "المصنَّف" (19823).

الصفحة 410