كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

13 - بَابُ: كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الزُّنَاةِ.
3254 - أَخبَرَنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا يَحيَى، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَن سَعيدِ بْنِ أَبي سَعيدٍ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

الصفحة 438