كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
28 - النَّهْيُ عَنِ الثِّيَابِ المَصْبُوغَةِ بِالوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِي الإِحْرَامِ.
2686 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسكينٍ، قِرَاءَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَن عَبد اللهِ بن دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ بِوَرْسٍ.
الصفحة 44