كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
3263 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعيدُ بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، قَالاَ: حَدثنا سُفيان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعيدٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَقَالَ مُحَمدٌ: عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا.
الصفحة 446