كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3287 - أَخبَرني أَحْمَدُ بْنُ سَعيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قال: حَدثنا يَعقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَني أَبي، عَنِ ابنِ إِسحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَني صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَن عَبد اللهِ بن الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَن نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا، وَاليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.
3288 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ رَافِعٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَن نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَاليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.

الصفحة 463