كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
32 - بَابُ اسْتِئْمَارُ الأَبِ البِكْرَ فِي نَفْسِهَا.
3289 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَن زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ (1)، عَن عَبد اللهِ بن الفَضْلِ، عَن نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبوهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة المكتبة التجارية إلى: "زِيَاد بن سَعيد"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 5/ 172 (5355)، و"تحفة الأشراف" 5/ 258 (6517).
33 - بَابُ اسْتِئْمَارُ الثَّيِّبِ فِي نَفْسِهَا.
3290 - أَخبَرَنا يَحيَى بْنُ دُرُسْتَ، قال: حَدثنا أَبو إِسماعِيلَ، قال: حَدثنا يَحيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ.
الصفحة 464