كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
30 - النَّهْيُ عَن لُبْسِ القَميصِ لِلْمُحْرِمِ.
2689 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبد اللهِ بن عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَلْبَسُوا القَميصِ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الوَرْسُ.
31 - النَّهْيُ عَن لُبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي الإِحْرَامِ.
2690 - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَني نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لاَ تَلْبَسُوا القَميصَ، وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى: القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لأَحَدِكُمْ نَعْلاَنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلاَ زَعْفَرَانٌ.
الصفحة 47