كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
3301 - حَدَّثَنَا أَبو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعيدٌ، عَن مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عن نافع (1)، عَن نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَن أَبَانَ بْنِ عُثمَانَ، أَنَّ عُثمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ.
_حاشية__________
(1) قوله: "عن نافع" سقط من طبعة التأصيل، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 5/ 185 (5391)، وتحفة الأشراف (9776).
39 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَلاَمِ عِنْدَ النِّكَاحِ.
3302 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن أَبي الأَحْوَصِ، عَن عَبدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ، قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ: إِنِ الحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ، فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ، فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ.
الصفحة 471