كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

41 - بَابُ: الكَلاَمِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ.
3305 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثنا سُفيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: إِنِّي لَفِي القَوْمِ عِنْدَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ، فَسَكَتَ، فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَامَتْ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ، فلم يجبها بشئ ثُمَّ قَامَتْ، فَقَالَت: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَوِّجْنيهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: اذْهَبْ فَاطْلُبْ شيئا فَذَهَبَ فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَجِدْ شَيْئًا، فقَالَ: اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا، وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ: قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ.

الصفحة 473