كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
42 - بَابُ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ.
3306 - أَخبَرَنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخبَرنا اللَّيْثُ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَن أَبي الخَيْرِ، عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ.
3307 - أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ تَميمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرني سَعيدُ بْنُ أَبي أَيُّوبَ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ.
الصفحة 474