كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3314 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ يَعقُوبَ بْنِ عَبدِ الوَهَّابِ بْنِ يَحيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، قال: حَدَّثَنِي مُحَمدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَن يُونُسَ، قَالَ ابنُ شِهَابٍ: أَخبَرني قُبَيْصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
3315 - أَخبَرني إِبراهِيمُ بْنُ يَعقُوبَ، قال: حَدثنا ابنُ أَبي مَرْيَمَ، قال: أَخبَرَنا يَحيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ، حَدَّثَهُ عَن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبدِ الرَّحمَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا.

الصفحة 480