كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
3316 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَن أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ: المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
3317 - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، قَالَ: أَخبَرني أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَن بُكَيْرِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عَبدِ المَلِكِ بْنِ يَسَارٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
الصفحة 481