كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
3318 - أَخبَرَنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قال: حَدثنا ابنُ عُيَيْنَةَ، عَن عَمرِو بن دِينارٍ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
3319 - أَخبَرَنا يَحيَى بْنُ دُرُسْتَ، قال: حَدثنا أَبو إِسماعِيلَ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ أَبي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
48 - بَابُ تَحْرِيمُ الجَمْعِ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
3320 - أَخبَرَنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: هِشَامٌ، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
الصفحة 482